السيد أحمد الموسوي الروضاتي
736
إجماعات فقهاء الإمامية
* وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من عند طلوع الفجر من يوم النحر 231 * للعليل ولصاحب الضرورة وللنساء يجوز رمي جمرة العقبة بالليل 231 * في ترتيب الأعمال رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة والسعي 231 * لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 * يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231 * يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه 231 * إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب 232 * إذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء والاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم 232 * إذا طاف طواف النساء حلت له النساء 232 * يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم 232 * الأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا ولا يؤخره فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق 232 * المفرد والقارن يجوز لهما أن يؤخرا طواف الحج إلى أي وقت شاءا والأفضل التعجيل 232 * لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال 233 * الترتيب واجب في رمي الجمار ويرمي الأقرب إلى منى ويختم بالأقرب إلى مكة 233 * يقف في رمي الجمار عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة 233 * إذا رمى الجمرة الأولى بأقل من ثلاث ورمى الجمرتين بعدها أعاد على الجميع وإن كان أكثر أتمها ولا يعيد على التي بعدها 233 * إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة 233 * إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة 233 * إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء 234 * إذا فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة ويرمي ليومه عند الزوال 234 * إذا فاته رمي الجمار في الأيام كلها فقد فات الوقت ورماها في القابل أو من ينوب عنه 234 * ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم 234 * يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى 234 * يجوز لمن له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى 234 * إذا فاته رمي يوم رماه من الغد وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأول فالأول مرتبا 234 * إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزي ليومه ولا عن أمسه 234 * إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء 235